وصية الرجل إلى مكاتبهجائزة، سواء كان مكاتبه أو مكاتب غيره، فإن عجز فحكمه كحكم العبد
جائزة
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
وصية الرجل إلى مكاتبهباطلة
باطلة
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر الوصية إلى المكاتب] واختلفوا في الرجل يوصي إلى مكاتبه، فأبطل ذلك الشافعي ﵀ (٢) وأبو ثور. واعتل أبو ثور في ذلك بمثل العلة التي اعتل بها في إبطال الوصية إلى العبد. وفيه قول ثان: وهو أن وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، هذا قول النخعي (٣). وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: وصية الرجل إلى مكاتبه، وإلى مكاتب غيره، فإن عجز فالقول فيه كالقول في العبد (٤). (١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٩ - باب الوصي والوصية)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٢).(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٥٧ - باب الأوصياء).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣١٤ - في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه)، وسعيد بن منصور (٤٨٢).(٤) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٩ - ١٨٠ - باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل).