فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية إلى المكاتب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح وصية الرجل إلى مكاتبه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، سواء كان مكاتبه أو مكاتب غيره، فإن عجز فحكمه كحكم العبد

جائزة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وصية الرجل إلى مكاتبه باطلة

باطلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصية إلى المكاتب] واختلفوا في الرجل يوصي إلى مكاتبه، فأبطل ذلك الشافعي ﵀ (٢) وأبو ثور. واعتل أبو ثور في ذلك بمثل العلة التي اعتل بها في إبطال الوصية إلى العبد. وفيه قول ثان: وهو أن وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، هذا قول النخعي (٣). وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: وصية الرجل إلى مكاتبه، وإلى مكاتب غيره، فإن عجز فالقول فيه كالقول في العبد (٤). (١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٩ - باب الوصي والوصية)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٢).(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٥٧ - باب الأوصياء).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣١٤ - في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه)، وسعيد بن منصور (٤٨٢).(٤) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٩ - ١٨٠ - باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٩١

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مُنْعَدِمَةٌ لِمَا أَنَّ الرِّقَّ يُنَافِيهَا وَلِأَنَّ فِيهِ إثْبَاتَ الْوِلَايَةِ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ وَهَذَا عَكْسُ الْمَشْرُوعِ وَإِنْ أَوْصَى إلَى مُكَاتَبِهِ جَازَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَرَثَةُ صِغَارًا أَوْ كِبَارًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ فَإِنْ أَدَّى وَعَتَقَ مَضَى الْأَمْرُ وَإِنْ عَجَزَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَوْلُهُ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.