Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية إلى المكاتب

In 1 comparative book2 schools

هل تصح وصية الرجل إلى مكاتبه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، سواء كان مكاتبه أو مكاتب غيره، فإن عجز فحكمه كحكم العبد

جائزة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

وصية الرجل إلى مكاتبه باطلة

باطلة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الوصية إلى المكاتب] واختلفوا في الرجل يوصي إلى مكاتبه، فأبطل ذلك الشافعي ﵀ (٢) وأبو ثور. واعتل أبو ثور في ذلك بمثل العلة التي اعتل بها في إبطال الوصية إلى العبد. وفيه قول ثان: وهو أن وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، هذا قول النخعي (٣). وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: وصية الرجل إلى مكاتبه، وإلى مكاتب غيره، فإن عجز فالقول فيه كالقول في العبد (٤). (١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٩ - باب الوصي والوصية)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٢).(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٥٧ - باب الأوصياء).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣١٤ - في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه)، وسعيد بن منصور (٤٨٢).(٤) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٩ - ١٨٠ - باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 146

From the schools’ own books

Hanafi

جائزة

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 291

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مُنْعَدِمَةٌ لِمَا أَنَّ الرِّقَّ يُنَافِيهَا وَلِأَنَّ فِيهِ إثْبَاتَ الْوِلَايَةِ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ وَهَذَا عَكْسُ الْمَشْرُوعِ وَإِنْ أَوْصَى إلَى مُكَاتَبِهِ جَازَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَرَثَةُ صِغَارًا أَوْ كِبَارًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ فَإِنْ أَدَّى وَعَتَقَ مَضَى الْأَمْرُ وَإِنْ عَجَزَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَوْلُهُ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

باطلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.