فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وصية الذمي إلى الذمي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز وصية الذمي إلى ذمي مثله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وصية الذمي إلى الذمي تجوز

تجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصية إلى الذمي] قال أبو بكر: لا تجوز الوصية إلى الذمي في قول مالك (١)، والشافعي (٢) ﵀ وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣). ولا أحفظ من غيرهم فيه خلاف قولهم، وكذلك نقول. وتجوز وصية الذمي إلى المسلم في قياس قول الشافعي، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال مالك، إذا لم يكن في تركته الخمر، والخنازير. واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك (٤). وقال أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وذلك أنه ليس بعدل عندنا، ولا مأمون، وإنما نجيز الوصية إلى من كان محمودا في دينه. قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي ﵀ لأن علينا إذا حكمنا في أمورهم أن نحكم بالقسط وبحكم الإسلام، ومما نراه في أحكام الإسلام أن الوصية غير جائزة إلى الذمي.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.