فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية إلى الفاسق المتهم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح الوصية إلى الفاسق المتهم المتخوف على المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية إلى الفاسق المتهم المتخوف على ماله باطلة، ويجعل القاضي مكانه وصيا

باطلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصية إلى من ليس بمحمود الحال من المسلمين] كان مالك يقول: المسخوط لا تجوز الوصية إليه (٥). (١) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم).(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٥٧ - باب الأوصياء).(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٠ - باب الوصي والوصية)، و "فتح القدير" (١٠/ ٤٩٩).(٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٠ - باب الوصي والوصية).(٥) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم). وهو قول الشافعي (١) ﵀ وأبي ثور. وأجاز أصحاب الرأي الوصية إلى المحدود في القذف، وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المتهم المتخوف على ماله، قالوا: ويجعل القاضي مكانه وصيا (٢). (١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٠ - باب الوصي والوصية)، و "فتح القدير" (١٠/ ٤٩٩).(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٠ - باب الوصي والوصية). [جماع أبواب من له

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.