فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وصية الذمي للمسلم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجوز وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر وصية أهل الذمة] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة (٨). = جائزة) انظر "الأم" (٨/ ٢٨ - تدبير الصبي الذي لم يبلغ).(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٠٣ باب وصية الصبي والوارث).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٦ - ما جاء في وصية المجنون).(٣) "بالأصل": وإن. والواو أرى أنها مقحمة وحذفها أولى.(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٢٢).(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٠).(٦) كذا "بالأصل"، وفي الموطأ" (ص ٥٨٤)، و "الاستذكار" (٢٣/ ٢٥)، و "شرح الموطأ للزرقاني (٤/ ٧٧): يفيق.(٧) انظر "الموطأ" (ص ٥٨٤ - باب جواز وصية الصغير الضعيف والمصاب والسفيه).(٨) انظر "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٤١٦). واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم: فقال الشافعي ﵀ (١) وأصحاب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.