فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصديق الوصي في النفقة على اليتامى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُصدَّق الوصي فيما ذكر أنه أنفقه على اليتامى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الوصي فيما أنفقه على اليتامى يُصدَّق، إذا أتى بما يصلح أن ينفق على أمثالهم

يُصدَّق
المالكية

قول الوصي فيما أنفقه على اليتامى يُصدَّق، إذا أتى بما يصلح أن ينفق على أمثالهم

يُصدَّق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر التوسعة على الأيتام في نفقاتهم] روينا عن شريح، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، أنهم أمروا أن يوسع على اليتامى نفقاتهم من أموالهم. وكان عطاء يقول: ينفق على كل إنسان منهم بقدره من حصته (٢). قال أبو بكر: ويصدق الوصي فيما ذكر أنه أنفق عليهم إذا أتى من ذلك بما يصلح أن ينفق على أمثالهم. وهذا قول مالك (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي ﵀.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُصدَّق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُصدَّق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.