تجارة الوصي بمال اليتيم لليتيمجائزة، وله دفعه مضاربة وإبضاعه والمشاركة به، إن بدا له ذلك، ويعمل به لليتيم
جائزة
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر التجارة بمال اليتيم له] واختلفوا في تجارة الوصي لليتيم بماله: فقال القاسم بن محمد كنا أيتاما في حجر عائشة ﵂ فكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر. وقال النخعي: يعمل الموصي في مال اليتيم، ولا ضمان عليه (٢). ٧٠٩٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة ﵂ وكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر (٣). وروينا عن الضحاك أنه قال في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (٤)، قال (٥): يبتغي لليتيم في ماله. (١) أقحم هنا في "الأصل" كلمتين: في رجل.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ في مال اليتيم يدفع مضاربة).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ - في مال اليتيم يدفع مضاربة به.(٤) الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤.