فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسمة الوصي بين الأصاغر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز قسمة الوصي المال بين الورثة الأصاغر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة الوصي بين الأصاغر لا تجوز، لأنه إنما يقاسم لنفسه

لا تجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له] كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم (٤)، وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ من الورثة فيحج (٥). (١) "بالأصل": الوصيتين تختلفان والمثبت من "المدونة"، وهو الموافق للسياق ولمعنى كلام المصنف.(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصيين يختلفان في مال الميت).(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).(٤) انظر "المبسوط" (١٧٨ - باب الوصية في الحج)، (٢٨/ ٣٤ - باب الوصي والوصية).(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٨ - باب الوصية في الحج). وقال النعمان: لا يجوز قس

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.