فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الورثة على أهل الوصية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا قاسم الوصي الورثة وأهل الوصية غيب فهلك الثلثان بيده فهل يرجع الورثة على أهل الوصية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الورثة على أهل الوصية بعد هلاك الثلثين بيد الوصي لا يرجعون عليهم بشيء، لأن الوصي وصي للوارث لا للموصى له

لا رجوع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له] كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم (٤)، وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ من الورثة فيحج (٥). (١) "بالأصل": الوصيتين تختلفان والمثبت من "المدونة"، وهو الموافق للسياق ولمعنى كلام المصنف.(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصيين يختلفان في مال الميت).(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).(٤) انظر "المبسوط" (١٧٨ - باب الوصية في الحج)، (٢٨/ ٣٤ - باب الوصي والوصية).(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٨ - باب الوصية في الحج). وقال النعمان: لا يجوز قس

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.