الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ماذا يلزم الوصي إذا ادعى بعد بلوغ الأيتام أنه دفع إليهم أموالهم؟
لم تذكره المصادر
دعوى الوصي دفع أموال الأيتام إليهم بعد بلوغهم يقيم البينة وإلا غرم
البينة وإلا ضمندعوى الوصي دفع أموال الأيتام إليهم بعد بلوغهم يقيم البينة وإلا غرم
البينة وإلا ضمنلم تذكره المصادر
[باب جامع الوصايا] وإذا اشترى الوصي للأيتام طعاما، أو كسوة من مال نفسه ليرجع به في مال اليتيم، فله أن يرجع بذلك في قول النعمان (١) وأصحابه، وكذلك قال أبو ثور: ما لم يمنعه وارث، فإن منعه وارث رجع من ذلك بما كان ببينة. قال أبو بكر: والذي يشبه مذاهب الشافعي ﵀ لا يرجع بشيء اشتراه من مال نفسه، وهو متطوع بذلك، وإذا بلغ الأيتام، فقال الوصي: قد دفعت إليهم أموالهم يقيم الوصي البينة، وإلا غرم في قول مالك (٢) والشافعي (٣) ﵀. واختلفوا في الرجل يأمر وصيه أن يضع ثلث ماله حيث يرى: فقالت طائفة: يجعله حيث أراه الله جعله في سبيل الخير، ولا يأكله. هذا قول مالك (٤). وقال مالك: إذا قال: ثلث مالي صدقة عند موته، قسم على أهل الحاجة (٥). وقال عبد الله بن عبد الله بن معمر (٦) في الوصية: من سمى جعلناها (١) انظر "المبس
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.