فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع أحد الوصيين دون الآخر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لأحد الوصيين أن يبيع دون الآخر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع أحد الوصيين دون الآخر لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، ويجوز عند يعقوب، ويجوز عند أبي حنيفة شراء أحدهما طعاما أو كسوة للورثة أو كفن الميت

لا يجوز
المالكية

بيع أحد الوصيين دون الآخر لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

بيع أحد الوصيين دون الآخر لا يجوز، وهو قياس قول الشافعي

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوصي يتغير حاله] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينا غير مضيع أن نزع المال من يده غير جائز (١). واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم: فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره. كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين (٢)، وأحمد بن حنبل (٣). وقال الأوزاعي (٤): إذا طعنت الورثة في أمانته يولى معه غيره. وحكى ذلك عن يحيى بن أبي كثير. وقالت طائفة: تنزع منه الوصية إذا اتهم. كذلك قال سفيان الثوري (٥)، وإسحاق بن راهويه. وكان الشافعي ﵀ يقول: إن حدث للموصى إليه حال يخرج من حد أن يكون كافيا لما أسند إليه، أو أمينا عليه أخرجت الوصية من يديه إذا لم يكن أميناً وضم إليه إن كان أميناً ضعيفا عن الكفاية، وإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال (٦). وقال أصحاب الرأي: إذا علم منه خيانة، عزله عن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٣٣٤

ِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْوَصِيَّيْنِ، هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ لِلْيَتَامَى دُونَ صَاحِبِهِ؟

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.