الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
من يختار ما يُعطى للموصى له إذا أوصى له بعبد أو شاة أو بعير من صنف ماله؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الوصية بواحد من صنف مسمى من ماله يعطي الورثة أي واحد شاءوا من ذلك الصنف، ولو قال رأسا من رقيقي: أي رأس شاءوا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، معيبا أو سليما
الخيار للورثةلم تذكره المصادر
[باب وصية الرجل بالعدد المعلوم في المال الكثير من غير تمييز ولا وقوف على شخص بعينه يعرف] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بعشر من إبله. فكان مالك يقول: إذا أوصى له بعشرة من إبله، ولم يسمها بأعيانها، وله إبل كثير، أرى أن يقوم الإبل كلها، يقوم كل بعير قدر ما يساوي، فإن كانت الإبل مائة: أعطي من ذلك العشر من قيمة الإبل. وإن أقل من ذلك، أو أكثر، فعل هذا الحساب. وإن وقع أقل من عشرة أباعر أو أكثر إذا أعطي عشرة أخرى، فهو حقه (٣). قال مالك: والنخل، والدواب، والرقيق مثل ذلك (٤). وكان الشافعي يقول: وإذا قال: أعطوه عبدا من رقيقي، أعطوه أي عبد شاءوا. وكذلك لو قال: أعطوه شاة من غنمي، أعطوه أي شاة شاءوا. (١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤٨٦٥).(٢) في "الأصل": القرابى. خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.(٣)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.