فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هلاك بعض الموصى به المعين بالصنف

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تبطل الوصية برأس من الرقيق أو دابة من الدواب إذا مات بعضها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوصية برأس من رقيقه أو دابة من دوابه إذا مات بعضها لا تبطل إلا بهلاك الجميع، لا يبرأ الورثة حتى يعطوه ما بقي، فإن هلك الكل بطلت

تبطل بهلاك الكل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب وصية الرجل بالعدد المعلوم في المال الكثير من غير تمييز ولا وقوف على شخص بعينه يعرف] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بعشر من إبله. فكان مالك يقول: إذا أوصى له بعشرة من إبله، ولم يسمها بأعيانها، وله إبل كثير، أرى أن يقوم الإبل كلها، يقوم كل بعير قدر ما يساوي، فإن كانت الإبل مائة: أعطي من ذلك العشر من قيمة الإبل. وإن أقل من ذلك، أو أكثر، فعل هذا الحساب. وإن وقع أقل من عشرة أباعر أو أكثر إذا أعطي عشرة أخرى، فهو حقه (٣). قال مالك: والنخل، والدواب، والرقيق مثل ذلك (٤). وكان الشافعي يقول: وإذا قال: أعطوه عبدا من رقيقي، أعطوه أي عبد شاءوا. وكذلك لو قال: أعطوه شاة من غنمي، أعطوه أي شاة شاءوا. (١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤٨٦٥).(٢) في "الأصل": القرابى. خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.(٣)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تبطل بهلاك الكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.