الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستثنى بول الغلام الذي لم يطعم الطعام من نجاسة الأبوال؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بول الغلام الذي لم يطعم يُستثنى ويُكتفى بالرش عليه، حُكي عنه استثناؤه من النجاسة، وأمر بالرش عليه
يُرشلم تذكره المصادر
[ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس] قال أبو بكر: دلت الأخبار عن رسول الله ﷺ على أن أبوال بني آدم نجسة، يجب غسلها من البدن، ومن الثوب الذي يصلي فيه، إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى. واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فقالت طائفة: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وليس كذلك عندها أبوال ما [لا] (٣) يؤكل لحمه، فممن قال: ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله: عطاء، والنخعي، والثوري. ورخص في أبوال الإبل والغنم الزهري، وقال يحيى الأنصاري في الأبوال: لا يكره ذلك [من الإبل، والبقر، والغنم، ورخص الشعبي في بول التيس، وقال الحسن، وقتادة فيمن وطي على الروث الرطب: (١) سبق تخريجه.(٢) "الأم" (١/ ١٨٩ - باب الصلاة في أعطان الإبل).(٣) سقطت من "الأصل"، وا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٢٤٥
بخلاف بول الصبية للحديث) الواجب في ازالة النجاسات الغسل الا في بول الصبى الذى لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفى فيه الرش ولا يجب الغسل خلافا لابي حنيفة ومالك وأحمد: لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال انما يغسل من بول الصبية ويرش على بول الغلام وعن أم قيس أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي لها لم يأكل الطعام فأجاسته في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله واعلم أنه لابد من أن يصيب الماء جميع موضع البول ثم لا يراده ثلاث درجات أحداها النضح المجرد: الثانية النضح مع الغلبة والمكاثرة: الثالث أن ينضم إلى ذلك الجريان والسيلان ولا حاجة في الرش الي الدرجة الثالثة وهل يحتاج إلى الثانية فيه وجهان اظهرهما نعم والرش والغسل يفترقان في أمر السيلان والتقاطر وهل يلحق بول الصبية ببول الصبي فيه وجهان أحدهما نعم كما يستوى بول الرجل والمرأة في الحكم واصحهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يلحق به للخبر ويفرق بينهما من جهة المعني بأن بول الصبى كالماء وبول الصبية أصفر ثخين وأيضا بأن طبعها أحر فبو
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.