فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع العذرة والروث

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع العذرة والروث والبول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع العذرة والروث والبول لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس] قال أبو بكر: دلت الأخبار عن رسول الله ﷺ على أن أبوال بني آدم نجسة، يجب غسلها من البدن، ومن الثوب الذي يصلي فيه، إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى. واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فقالت طائفة: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وليس كذلك عندها أبوال ما [لا] (٣) يؤكل لحمه، فممن قال: ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله: عطاء، والنخعي، والثوري. ورخص في أبوال الإبل والغنم الزهري، وقال يحيى الأنصاري في الأبوال: لا يكره ذلك [من الإبل، والبقر، والغنم، ورخص الشعبي في بول التيس، وقال الحسن، وقتادة فيمن وطي على الروث الرطب: (١) سبق تخريجه.(٢) "الأم" (١/ ١٨٩ - باب الصلاة في أعطان الإبل).(٣) سقطت من "الأصل"، وا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.