الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للأب تزويج ابنته البكر البالغ بغير إذنها؟
تزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها لا يجوز إلا بإذنها، لقوله ﷺ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن»، واستُثنيت الصغيرة لتزويج أبي بكر عائشة
لا يجوزتزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها جائز وإن لم يستأذنها، واستثنى مالك في أظهر الروايتين المعنّة ومن طلقت قبل الدخول بعد الخلوة، فلا إجبار عليها
جائزتزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها جائز وإن لم يستأذنها
جائزتزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها جائز وإن لم يستأذنها، وزاد أحمد: وأحب إليّ أن يستأمرها
جائز[ذكر اختلاف أهل العلم في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها] اختلف أهل العلم في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها فقالت طائفة: إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنها، كذلك قال مالك بن أنس (١)، وابن أبي ليلى (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق. وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك قال الأوزاعي (٥)، وسفيان الثوري. وحكي ذلك عن ابن شبرمة (٦). (١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٠ - ١٠١ - إنكاح الأب ابنته بغير رضاها) و "اختلاف العلماء" للمروزي، (ص ١٢٣)، و "الإفصاح" (٢/ ١١٢) إلا أن ابن هبيرة قال: "واستثنى مالك في أظهر الروايتين عنه المعنة وهي التي طال مكثها في بيت أبيها حتى بلغت أربعين سنة، وكذلك التي تزوجت وخلا بها الزوج وطلقت من غير دخول بها، وقد باشرت الأمور وعر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٤٦
(وَلِلْأَبِ) وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ وَهِيَ (تَزْوِيجُ) ابْنَتِهِ (الْبِكْرِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً) عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ (بِغَيْرِ إذْنِهَا) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» . وَرِوَايَةِ مُسْلِمٍ:«وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» حُمِلَتْ عَلَى النَّدْبِ، وَلِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسُ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فَهِيَ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ،
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ١٨
وأما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف؛ «لأن أبا بكر الصديق زوج عائشة للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي ابنة ست» . متفق عليه ولم يستأذنها وروى الأثرم: أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.