إذن الثيب في النكاحيكون صماتها إذنًا، ذُكر أبو حنيفة ممن جعل إذنها صماتها
يكفي السكوت
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
إذن الثيب في النكاحلا يصح بالضحك أو البكاء أو السكوت حتى تتكلم، قاله أحمد فيما إذا زُوجت فضحكت أو بكت أو سكتت
يشترط الكلام
نص المسألة
[ذكر صفة إذن الثيب والبكر] ثبت أن رسول الله ﷺ قال في البكر: "سكوتها رضاها ". ٧١٩٢ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "استأمروا النساء في أبضاعهن﴾، فقيل: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها " (٢). ٧١٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة ﵂: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: "نعم تستأمر ". فقالت عائشة ﵂: فإنها تستحي فتكست. فقال رسول الله ﷺ: "فذاك إذا إذنها إذا (١) انظر: "المبسوط": (٥/ ٦ - باب نكاح البكر).(٢) أخرجه ابن حبان (٤٠٨٠) من طريق عبيد الله بن موسى به، والنسائي (