Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إذن الثيب في النكاح

In 1 comparative book2 schools

هل يشترط في إذن الثيب أن تتكلم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إذن الثيب في النكاح يكون صماتها إذنًا، ذُكر أبو حنيفة ممن جعل إذنها صماتها

يكفي السكوت
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

إذن الثيب في النكاح لا يصح بالضحك أو البكاء أو السكوت حتى تتكلم، قاله أحمد فيما إذا زُوجت فضحكت أو بكت أو سكتت

يشترط الكلام

The texts

[ذكر صفة إذن الثيب والبكر] ثبت أن رسول الله ﷺ قال في البكر: "سكوتها رضاها ". ٧١٩٢ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "استأمروا النساء في أبضاعهن﴾، فقيل: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها " (٢). ٧١٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة ﵂: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: "نعم تستأمر ". فقالت عائشة ﵂: فإنها تستحي فتكست. فقال رسول الله ﷺ: "فذاك إذا إذنها إذا (١) انظر: "المبسوط": (٥/ ٦ - باب نكاح البكر).(٢) أخرجه ابن حبان (٤٠٨٠) من طريق عبيد الله بن موسى به، والنسائي (

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 275

From the schools’ own books

Hanafi

يكفي السكوت

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 2 p. 119

وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَإِذَا هِيَ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا يَرُدُّهَا فَصَارَ كَمَا إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ أَوْ تَكَرَّرَ زِنَاهَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إذْنُهَا صُمَاتُهَا» خَرَجَ جَوَابًا لِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إنَّهَا تَسْتَحِي فَكَانَتْ الْعِلَّةُ هِيَ الْحَيَاءُ وَلَا تَأْثِيرَ لِلْبَكَارَةِ فِي ذَلِكَ وَالْحَيَاءُ فِيهَا أَقْوَى فَكَانَ السُّكُوتُ دَلِيلَ الرِّضَا وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ، أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّيِّبَ أَيْضًا إذَا وُجِدَ مِنْهَا فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا نَفَذَ النِّكَاحُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَوْلُ فَقَطْ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يشترط الكلام

Its place in«المغني» vol. 7 p. 44

وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمُصَابَةِ بِالْفُجُورِ: حُكْمُهَا حُكْمُ الْبِكْرِ فِي إذْنِهَا وَتَزْوِيجِهَا؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الِاكْتِفَاءِ بِصُمَاتِ الْبِكْرِ الْحَيَاءُ، وَالْحَيَاءُ مِنْ الشَّيْءِ لَا يَزُولُ إلَّا بِمُبَاشَرَتِهِ، وَهَذِهِ لَمْ تُبَاشِرْ بِالْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ، فَيَبْقَى حَيَاؤُهَا مِنْهُ بِحَالِهِ. وَلَنَا، قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا» . وَلِأَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نُطْقِ الثَّيِّبِ؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.