توكيل المرأة من يزوج ابنتهاجائز، إذا ولت رجلاً يزوج ابنتها فهو جائز.
جائز
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر ولاية المرأة] اختلف أهل العلم في المرأة تزوج نفسها، فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، كذلك قال أبو هريرة، وابن عمر، وعبد الملك بن مروان (١). ٧٢٠٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها (٢). ٧٢٠٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني إسماعيل بن أمية عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها (٣). وروي ذلك عن مكحول (٤)، وبه قال سفيان الثوري (٥)، ومالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧) ﵀ وكذلك نقول. (١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٤٩١).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٩٤) به، وتابع عبد الرزاق جماعة عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٧ - في المرأة تزوج نفسها)،