فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنكار الموكِّل أمره بالنكاح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الرسولَ (الخاطبَ) شيء من المهر إذا أنكر المخطوب له أنه أمره بعقد النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخاطب الذي أنكر المخطوب له أمره بالنكاح لا نكاح، وعليه نصف المهر إن ضمنه، لإقراره بأنه أمره؛ وقال محمد: عليه المهر كاملًا

نصف المهر
المالكية

الخاطب الذي أنكر المخطوب له أمره بالنكاح لا شيء عليه إلا أن يضمن، ونُقل عن مالك أيضًا أنه لا نكاح بينهما

لا شيء إلا بالضمان
الشافعية

الخاطب الذي أنكر المخطوب له أمره بالنكاح لا شيء عليه إلا أن يضمن

لا شيء إلا بالضمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره أن يعقد عليه نكاح امرأة فيجحد فلان ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يأتي القوم فيخطب على رجل سألهم فينكحوه وينكر المخطوب له. فقالت طائفة: على الخاطب نصف الصداق، كذلك قال الزهري، وقتادة، وقال أصحاب الرأي (٢): إذا جحد فلان ولم تكن بينة وضمن الرسول المهر فلا نكاح بينهما، وعلى الرسول نصف المهر من قبل أنه قد أقر أنه أمره. وهذا قول النعمان وقول يعقوب الأول. وقال محمد: على الرسول المهر كاملا. وقالت طائفة: ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، كذلك قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي (٣). وقال ابن شبرمة، ومالك (٤): ليس بينهما نكاح، كان أبو ثور (٥) يقول: إذا أنكر أن يكون أمره يستحلف، فإذا قيل له: إن كانت امرأتك فهي (١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٣)، وابن حبان (٥٥٨٦) كلاهما عن جرير ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف المهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا شيء إلا بالضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا شيء إلا بالضمان

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٦٣

بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ هُنَا بِمَثَابَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ فِي الْبَيْعِ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمَا، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ يَرِدُ عَلَى الْمَالِ وَهُوَ يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ يَنْتَقِلَ لِلْمُوَكِّلِ وَالنِّكَاحُ يَرِدُ عَلَى الْبُضْعِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ، وَإِنْكَارُ الْمُوَكِّلِ فِي نِكَاحِهِ لِلْوَكَالَةِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ بِالْكُلِّيَّةِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.