فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية السفيه في النكاح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح أن يكون السفيه وليًّا في عقد النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ولاية السفيه في النكاح لا نكاح لمولى عليه، وكذلك العبد، فلا نكاح له.

لا نكاح له
الشافعية

ولاية السفيه في النكاح لا تصح؛ يشترط الولي المرشد، ورد عن الشافعي مثل قول ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين وولي مرشد.

لا يكون وليًّا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ولاية السفيه] كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين وولي مرشد (٤). وهكذا قال الشافعي (٥) ﵀. (١) "بالأصل": هو. والأليق بالسياق ما أثبتناه.(٢) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٧ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩ - باب نكاح البكر).(٤) سيأتي تخريجه قريبا.(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - ٢٥ - من لا يكون وليًا من ذي القرابة). وقال مالك (١): لا نكاح لمولى عليه ولا عبد. قال الثوري (٢): المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم. وقال الشافعي (٣) ﵀ في الصبي والمعتوه: ليس بولي. وكذلك قال أحمد (٤) وإسحاق. وقال الزهري (٥): أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها. وكان أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن الكوفي (٦). وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إن كان الولي قد زوجها م

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا نكاح له

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٣٢٣

أي: أن شروطه الذكورية والحرية والعقل والبلوغ وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلمة وأما السفه فيمنع في الجملة وهي من لا رأي له أو ضعيفة لأن السفيه ذا الرأي يعقد بإذن وليه كما يأتي والفسق يسلب الكمال ولا يخفى أن المرأة ليست لها ولاية حتى تنتقل للأبعد كذا قيل وفيه نظر إذ المالكة والمعتقة والوصية لهن الولاية فلو حذف لفظ حتى لتم اعتراضه على الشارح لأنه لا ينتقل لمن بعدهن بل يوكلن كما أشار له بقوله: (ووكلت مالكة ووصية ومعتقة) ذكرا في تزويج الأنثى في الثلاث لأن لكل حقًّا في ولاية النكاح لا كافلة إذ لا حق لها في ولايته كما أقيم من المدونة (وإن) كان الوكيل (أجنبيًّا) من الموكلة في الثلاثة ولو مع حضور أوليائها ومن الموكل عليها في الأولى والثانية لا في الثالثة حيث يكون لها وليّ نسب فليس للمعتقة بالكسر أن توكل أجنبيًّا من المعتقة بالفتح إذ لا ولاية لها حينئذٍ لما قدمه من تقديم عاصب النسب على المعتق بالكسر وقولي الأنثى احترازًا عن الذكر فإن كل واحدة ممن ذكرن تلي تزويجه على المشهور نقله الشارح عند قوله

الشافعية

لا يكون وليًّا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.