الحنفية
لا ولايةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للأب العبد أو المكاتب أو المدبر أو المرتد ولاية تزويج الصغير والصغيرة؟
ولاية الأب العبد أو المكاتب أو المدبر أو المرتد في تزويج الصغير والصغيرة لا ولاية له في تزويجهما، وكذلك من أعتق بعضه وهو يسعى في باقي قيمته
لا ولايةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر ولاية العبيد] واختلفوا في النكاح الذي يعقده العبد، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك كذلك قال مالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) ﵀ وأبو عبيد. قال أبو عبيد: وقد أجمع أهل العراق والحجاز وغيرهم (٦) أن لا ولاية للكافر على المسلمة، وكذلك العبد والمكاتب لا يكون واحد منهما [وليا] (٧) لابنته في النكاح. (١) وهو حديث النبي ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ﵄.(٢) يشير إلى حديث عليّ ﵁ وفيه "وأن لا يقتل مسلم بكافر". أخرجه البخاري (٦٩٠٣).(٣) انظر في ذلك: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٥٧٨)، و "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٨٨)، و "روضة الطالبين" (٧/ ٢٠٥)، و "البيان" للعمراني (١١/ ٦٠٠).(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٦ - العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم).(٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.