فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية الصبي والمعتوه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون الصبي أو المعتوه وليًّا في النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ولاية الصبي والمعتوه في النكاح ليس بولي، قاله الشافعي في الصبي والمعتوه.

ليس بولي
الحنابلة

ولاية الصبي والمعتوه في النكاح ليس بولي، قال أحمد مثل قول الشافعي.

ليس بولي

نص المسألة

[ذكر ولاية السفيه] كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين وولي مرشد (٤). وهكذا قال الشافعي (٥) ﵀. (١) "بالأصل": هو. والأليق بالسياق ما أثبتناه.(٢) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٧ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩ - باب نكاح البكر).(٤) سيأتي تخريجه قريبا.(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - ٢٥ - من لا يكون وليًا من ذي القرابة). وقال مالك (١): لا نكاح لمولى عليه ولا عبد. قال الثوري (٢): المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم. وقال الشافعي (٣) ﵀ في الصبي والمعتوه: ليس بولي. وكذلك قال أحمد (٤) وإسحاق. وقال الزهري (٥): أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها. وكان أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن الكوفي (٦). وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إن كان الولي قد زوجها م

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ليس بولي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس بولي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.