Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يكون الصبي أو المعتوه وليًّا في النكاح؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ولاية الصبي والمعتوه في النكاح ليس بولي، قاله الشافعي في الصبي والمعتوه.
ليس بوليولاية الصبي والمعتوه في النكاح ليس بولي، قال أحمد مثل قول الشافعي.
ليس بولي[ذكر ولاية السفيه] كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين وولي مرشد (٤). وهكذا قال الشافعي (٥) ﵀. (١) "بالأصل": هو. والأليق بالسياق ما أثبتناه.(٢) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٧ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩ - باب نكاح البكر).(٤) سيأتي تخريجه قريبا.(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - ٢٥ - من لا يكون وليًا من ذي القرابة). وقال مالك (١): لا نكاح لمولى عليه ولا عبد. قال الثوري (٢): المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم. وقال الشافعي (٣) ﵀ في الصبي والمعتوه: ليس بولي. وكذلك قال أحمد (٤) وإسحاق. وقال الزهري (٥): أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها. وكان أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن الكوفي (٦). وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إن كان الولي قد زوجها م
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.