فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النكاح على ألف بشرط رد عبد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من نكح امرأة على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا، وما يجب لها من المهر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

النكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا جائز، ويؤخذ العبد المسمى، وتقسم الألف على قيمته ومهر المثل، إن طلقها قبل الدخول رد نصف ما أصاب المهر إن قبضته، وما أصاب قيمة العبد ثمن له

جائز
المالكية

النكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا يفسد النكاح لاجتماع البيع معه، ويفسخ قبل الدخول، فإن فات بالدخول ثبت النكاح وصُيّرت إلى مهر مثلها

يفسد
الشافعية

النكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا له قولان: المسمى كالبيع، أو لها صداق مثلها، في العراق: لها نصف صداق مثلها إن طلق قبل الدخول؛ وفي مصر قولان، وبه قال الثاني: يرد البيع إن قائمًا وقيمته إن مستهلكًا

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هَلِ النِّكَاحُ فِي ذَلِكَ شَبِيهٌ بِالْبَيْعِ؟ أَمْ لَيْسَ بِشَبِيهٍ؟

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٣ ص ٥٣

نص المسألة

[ذكر المهر والبيع] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا. فقالت طائفة: إن وطئها فلها مهر مثلها، وإن مات عنها (١)، وكذلك وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة (٢). وقالت طائفة: النكاح جائز كانت قيمة العبد أقل أو أكثر، وأخذ العبد الذي سمت له، فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا بالعبد، وما أصاب المهر فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قبضت. هذا قول أصحاب الرأي (٣). وفيه قول ثالث: أن لا يعقد مع النكاح بيع ولا شرى، وأن ذلك يفسد النكاح، ويفسخ إن لم يكن فات بدخول عليها، وإن فات بذلك ثبت النكاح وصرت (٤) إلى مهر مثلها هذا قول مالك (٥). واختلف قول الشافعي ﵀ في هذا الباب فكان يقول إذ هو بالعراق (٦): إن طلقها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.