الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من نكح امرأة على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا، وما يجب لها من المهر؟
النكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا جائز، ويؤخذ العبد المسمى، وتقسم الألف على قيمته ومهر المثل، إن طلقها قبل الدخول رد نصف ما أصاب المهر إن قبضته، وما أصاب قيمة العبد ثمن له
جائزالنكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا يفسد النكاح لاجتماع البيع معه، ويفسخ قبل الدخول، فإن فات بالدخول ثبت النكاح وصُيّرت إلى مهر مثلها
يفسدالنكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا له قولان: المسمى كالبيع، أو لها صداق مثلها، في العراق: لها نصف صداق مثلها إن طلق قبل الدخول؛ وفي مصر قولان، وبه قال الثاني: يرد البيع إن قائمًا وقيمته إن مستهلكًا
قولانلم تذكره المصادر
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هَلِ النِّكَاحُ فِي ذَلِكَ شَبِيهٌ بِالْبَيْعِ؟ أَمْ لَيْسَ بِشَبِيهٍ؟
[ذكر المهر والبيع] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا. فقالت طائفة: إن وطئها فلها مهر مثلها، وإن مات عنها (١)، وكذلك وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة (٢). وقالت طائفة: النكاح جائز كانت قيمة العبد أقل أو أكثر، وأخذ العبد الذي سمت له، فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا بالعبد، وما أصاب المهر فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قبضت. هذا قول أصحاب الرأي (٣). وفيه قول ثالث: أن لا يعقد مع النكاح بيع ولا شرى، وأن ذلك يفسد النكاح، ويفسخ إن لم يكن فات بدخول عليها، وإن فات بذلك ثبت النكاح وصرت (٤) إلى مهر مثلها هذا قول مالك (٥). واختلف قول الشافعي ﵀ في هذا الباب فكان يقول إذ هو بالعراق (٦): إن طلقها
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.