Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النكاح على ألف بشرط رد عبد

In 1 comparative book3 schools

ما حكم من نكح امرأة على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا، وما يجب لها من المهر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا جائز، ويؤخذ العبد المسمى، وتقسم الألف على قيمته ومهر المثل، إن طلقها قبل الدخول رد نصف ما أصاب المهر إن قبضته، وما أصاب قيمة العبد ثمن له

جائز
Maliki

النكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا يفسد النكاح لاجتماع البيع معه، ويفسخ قبل الدخول، فإن فات بالدخول ثبت النكاح وصُيّرت إلى مهر مثلها

يفسد
Shafi'i

النكاح على ألف درهم بشرط أن ترد عليه عبدًا له قولان: المسمى كالبيع، أو لها صداق مثلها، في العراق: لها نصف صداق مثلها إن طلق قبل الدخول؛ وفي مصر قولان، وبه قال الثاني: يرد البيع إن قائمًا وقيمته إن مستهلكًا

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هَلِ النِّكَاحُ فِي ذَلِكَ شَبِيهٌ بِالْبَيْعِ؟ أَمْ لَيْسَ بِشَبِيهٍ؟

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 3 p. 53

The texts

[ذكر المهر والبيع] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا. فقالت طائفة: إن وطئها فلها مهر مثلها، وإن مات عنها (١)، وكذلك وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة (٢). وقالت طائفة: النكاح جائز كانت قيمة العبد أقل أو أكثر، وأخذ العبد الذي سمت له، فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا بالعبد، وما أصاب المهر فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قبضت. هذا قول أصحاب الرأي (٣). وفيه قول ثالث: أن لا يعقد مع النكاح بيع ولا شرى، وأن ذلك يفسد النكاح، ويفسخ إن لم يكن فات بدخول عليها، وإن فات بذلك ثبت النكاح وصرت (٤) إلى مهر مثلها هذا قول مالك (٥). واختلف قول الشافعي ﵀ في هذا الباب فكان يقول إذ هو بالعراق (٦): إن طلقها

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 353

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يفسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.