الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح النكاح على عرض غائب كدار أو أرض أو عبد غائب إذا لم يُوصف للمرأة؟
لم تذكره المصادر
النكاح على عرض غائب لم يُوصف للمرأة يُفسخ قبل الدخول، وبعده لها صداق المثل، إن وُصف لها العرض فالنكاح جائز؛ وإن لم يُوصف فُسخ قبل الدخول ولم يُفسخ بعده
يُفسخ قبل الدخوللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر النكاح على العروض] قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه أجاز نكاح امرأة تزوجها رجل على نعلين (٧). وقد ذكرت إسناده وجاء أن رسول الله ﷺ تزوج أم (١) في "الأصل": قولان. والمثبت هو الجادة.(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٩٢ - في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه)، و "الحاوي" (١٢/ ٢٨ - (٢٩) و "البيان" (٩/ ٤٢٤).(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٩٢ - في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه).(٤) لم أجده في "مختصره"، وذكره عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٦/ ٨١).(٥) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٧٧)، و "الاستذكار" (١٦/ ٨١).(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٩).(٧) تقدم تخريجه سلمة على متاع يسوى عشرة دراهم. ٧٢٥١ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحكم، عن ثابت، عن أنس، عن رسول الله ﷺ أنه ت
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.