Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح النكاح على عرض غائب كدار أو أرض أو عبد غائب إذا لم يُوصف للمرأة؟
Not stated in the sources
النكاح على عرض غائب لم يُوصف للمرأة يُفسخ قبل الدخول، وبعده لها صداق المثل، إن وُصف لها العرض فالنكاح جائز؛ وإن لم يُوصف فُسخ قبل الدخول ولم يُفسخ بعده
يُفسخ قبل الدخولNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر النكاح على العروض] قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه أجاز نكاح امرأة تزوجها رجل على نعلين (٧). وقد ذكرت إسناده وجاء أن رسول الله ﷺ تزوج أم (١) في "الأصل": قولان. والمثبت هو الجادة.(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٩٢ - في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه)، و "الحاوي" (١٢/ ٢٨ - (٢٩) و "البيان" (٩/ ٤٢٤).(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٩٢ - في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه).(٤) لم أجده في "مختصره"، وذكره عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٦/ ٨١).(٥) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٧٧)، و "الاستذكار" (١٦/ ٨١).(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٩).(٧) تقدم تخريجه سلمة على متاع يسوى عشرة دراهم. ٧٢٥١ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحكم، عن ثابت، عن أنس، عن رسول الله ﷺ أنه ت
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.