الحنفية
قولها بيمينهالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
من القول قوله إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق وأنكرت المرأة القبض؟
القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول المرأة مع يمينها، حكي ذلك عن النعمان، وهو أبو حنيفة
قولها بيمينهاالقول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول الزوج إن دخل بها، وقولها بيمينها إن لم يدخل، لأن الناس لا يكتبون البراءات في الصداق
يختلف بالدخولالقول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول المرأة مع يمينها
قولها بيمينهاالقول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول المرأة مع يمينها
قولها بيمينها[ذكر اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض] اختلف أهل العلم في الرجل والمرأة يختلفان في قبض الصداق وقد أنكرت المرأة القبض. فقالت طائفة: القول قول المرأة مع يمينها، يروى هذا القول (١) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٣٩).(٢) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٢)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨٤). عن الشعبي (١)، سعيد بن جبير (٢)، وبه قال ابن شبرمة (٣)، وابن أبي ليلى (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) ﵀ وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق، وأبو ثور (٨)، وحكي ذلك عن النعمان. وقالت طائفة: إذا كانت مدخولا بها فالقول قول الزوج، هذا قول مالك، قال مالك: وليس يكتب الناس في الصداق البراءات، وإن لم يكن دخل بها حلفت المرأة بالله ما دفع إلي شيئا، ولا وصل إلي ثم تأخذ حقها، هذا قول مالك (٩). وقال سليمان بن يسار، وعبيد الله بن عتبة، وسعيد ب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.