فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف الزوجين في قبض الصداق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من القول قوله إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق وأنكرت المرأة القبض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول المرأة مع يمينها، حكي ذلك عن النعمان، وهو أبو حنيفة

قولها بيمينها
المالكية

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول الزوج إن دخل بها، وقولها بيمينها إن لم يدخل، لأن الناس لا يكتبون البراءات في الصداق

يختلف بالدخول
الشافعية

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول المرأة مع يمينها

قولها بيمينها
الحنابلة

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول المرأة مع يمينها

قولها بيمينها

نص المسألة

[ذكر اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض] اختلف أهل العلم في الرجل والمرأة يختلفان في قبض الصداق وقد أنكرت المرأة القبض. فقالت طائفة: القول قول المرأة مع يمينها، يروى هذا القول (١) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٣٩).(٢) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٢)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨٤). عن الشعبي (١)، سعيد بن جبير (٢)، وبه قال ابن شبرمة (٣)، وابن أبي ليلى (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) ﵀ وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق، وأبو ثور (٨)، وحكي ذلك عن النعمان. وقالت طائفة: إذا كانت مدخولا بها فالقول قول الزوج، هذا قول مالك، قال مالك: وليس يكتب الناس في الصداق البراءات، وإن لم يكن دخل بها حلفت المرأة بالله ما دفع إلي شيئا، ولا وصل إلي ثم تأخذ حقها، هذا قول مالك (٩). وقال سليمان بن يسار، وعبيد الله بن عتبة، وسعيد ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولها بيمينها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يختلف بالدخول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولها بيمينها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولها بيمينها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.