Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف الزوجين في قبض الصداق

In 1 comparative book4 schools

من القول قوله إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق وأنكرت المرأة القبض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول المرأة مع يمينها، حكي ذلك عن النعمان، وهو أبو حنيفة

قولها بيمينها
Maliki

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول الزوج إن دخل بها، وقولها بيمينها إن لم يدخل، لأن الناس لا يكتبون البراءات في الصداق

يختلف بالدخول
Shafi'i

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول المرأة مع يمينها

قولها بيمينها
Hanbali

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق وإنكار المرأة القبض قول المرأة مع يمينها

قولها بيمينها

The texts

[ذكر اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض] اختلف أهل العلم في الرجل والمرأة يختلفان في قبض الصداق وقد أنكرت المرأة القبض. فقالت طائفة: القول قول المرأة مع يمينها، يروى هذا القول (١) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٣٩).(٢) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٢)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨٤). عن الشعبي (١)، سعيد بن جبير (٢)، وبه قال ابن شبرمة (٣)، وابن أبي ليلى (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) ﵀ وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق، وأبو ثور (٨)، وحكي ذلك عن النعمان. وقالت طائفة: إذا كانت مدخولا بها فالقول قول الزوج، هذا قول مالك، قال مالك: وليس يكتب الناس في الصداق البراءات، وإن لم يكن دخل بها حلفت المرأة بالله ما دفع إلي شيئا، ولا وصل إلي ثم تأخذ حقها، هذا قول مالك (٩). وقال سليمان بن يسار، وعبيد الله بن عتبة، وسعيد ب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 366

From the schools’ own books

Hanafi

قولها بيمينها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يختلف بالدخول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولها بيمينها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قولها بيمينها

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.