فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم شيء من المهر قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للرجل أن يدخل بزوجته قبل أن يعطيها شيئا من مهرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الدخول بالزوجة قبل إعطائها شيئا من المهر لا يجوز حتى يقدم شيئا من صداقها، أقله ربع دينار، وهو ثلاثة دراهم؛ ويجزئ ما أهداه إن بلغ ثمن ربع دينار فصاعدا

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الدخول بالمرأة قبل أن ينفذ شيئا] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ثم يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئا من مهرها. فقالت طائفة: لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ما، كان ابن عباس يقول: إذا أراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءه أو خاتما إن كان معه. وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. ٧٢٥٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: إذا نكح الرجل المرأة، وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه، أو خاتما إن كان معه (٣). ٧٢٦٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حمزة - يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي - قال: (١) انظر: "المغني" (٨/ ٥٨).(٢

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.