Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للرجل أن يدخل بزوجته قبل أن يعطيها شيئا من مهرها؟
Not stated in the sources
الدخول بالزوجة قبل إعطائها شيئا من المهر لا يجوز حتى يقدم شيئا من صداقها، أقله ربع دينار، وهو ثلاثة دراهم؛ ويجزئ ما أهداه إن بلغ ثمن ربع دينار فصاعدا
لا يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الدخول بالمرأة قبل أن ينفذ شيئا] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ثم يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئا من مهرها. فقالت طائفة: لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ما، كان ابن عباس يقول: إذا أراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءه أو خاتما إن كان معه. وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. ٧٢٥٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: إذا نكح الرجل المرأة، وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه، أو خاتما إن كان معه (٣). ٧٢٦٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حمزة - يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي - قال: (١) انظر: "المغني" (٨/ ٥٨).(٢
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.