الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح النكاح بأن تهب المرأة نفسها للرجل بلا مهر؟
عقد النكاح بهبة المرأة نفسها بلا مهر يصح نكاحًا بلفظ الهبة بشهود، ويلزم مهر المثل، لها مهر المثل إن مات عنها أو دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول
يصحعقد النكاح بهبة المرأة نفسها بلا مهر لا يجوز، وهو خاص بالنبي ﷺ، لأن الله خص نبيه بذلك في آية الأحزاب
لا يجوزعقد النكاح بهبة المرأة نفسها بلا مهر لا يجوز، وهو خاص بالنبي ﷺ، لأن الله خص نبيه بذلك في آية الأحزاب
لا يجوزلم تذكره المصادر
[ذكر الواهبة تهب نفسها بلا مهر ولا تسمية شيء] اختلف أهل العلم في المرأة تهب نفسها للرجل، ويقبل ذلك الرجل. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، لأن الله ﷿ خص نبيه بذلك فقال: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ (١). وممن كان مذهبه أن هذا خاص لرسول الله ﷺ عطاء بن أبي رباح (٢)، والزهري (٣)، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب (٤)، والشعبي (٥)، وبه قال مالك (٦)، والشافعي (٧) ﵀ وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو عبيد (٨). قال أبو بكر: وبهذا نقول، لأن الله خص بذلك نبيه ﷺ، وغير جائز أن نجعل الخاص عاما، وأجاز بعضهم هذا وإن لم يسم مهرا إذا كان ببينة، ثم يوجب لها صداق المثل عند الدخول أو المتعة إن لم يدخل بها، روي هذا القول عن النخعي (٩). (١) الأحزاب: ٥٠.(٢) أخرجه عبد الرزاق ف
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٩
تنبيه: قال د وفي قول المصنف نفسها إشارة إلى عدم قصد هبة الصداق وأما لو وهبها أي وهب وليها ذاتها للزوج هبة قصد بها النكاح وهبة الصداق فقد أشرنا إلى أنه محترز قوله بلا وهبت ومذهب المدونة فيه أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وليس كلام الباجي في هذه الصورة انظر التوضيح إذا تقرر هذا فمدلول كلام المصنف هنا صورة واحدة لا صورتان لتأدي ذلك إلى الاعتراض حينئذ عليه فكان تصحيح كونه زنا ليس في الصورتين اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.