الحنفية
نصف القيمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا تزوج رجل امرأة على جارية أو ماشية فقبضتها فولدت أو نتجت عندها ثم طلقها قبل الدخول، فلمن الولد والنتاج وبماذا يرجع الزوج؟
الولد والنتاج في المهر المقبوض إذا طلقها الزوج قبل الدخول للمرأة، ويرجع الزوج بنصف القيمة، لأن الفرق بينهما يكون يوم دفعه إليها؛ وإن مات الولد فله الرجوع بنصفه
نصف القيمةلم تذكره المصادر
الولد والنتاج في المهر المقبوض إذا طلقها الزوج قبل الدخول للمرأة، ويرجع الزوج بنصف الأصل، إن بقي على حاله لم ينقص؛ وإن نقص خُيّر بين أخذه ناقصًا ونصف قيمته يوم القبض
للمرأة ونصف الأصللم تذكره المصادر
[ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج. فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] (٣) ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي (٤) ﵀ وأبي ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها. وقال أصحاب الرأي (٥): ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب في
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.