الحنفية
في مال الابنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
على مَن يجب الصداق إذا زوّج الأب ابنه الصغير؟
صداق الابن الصغير الذي زوّجه أبوه في مال الابن، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي
في مال الابنصداق الابن الصغير الذي زوّجه أبوه على الأب إن لم يكن للابن مال، وإلا ففي ماله، إلا أن يسمّي الأب الصداق على نفسه فيلزمه
بالتفصيلصداق الابن الصغير الذي زوّجه أبوه قولان: كقول مالك، وأنه على الابن، كان يقول بقول مالك بالعراق، وتشبه أصوله المصرية أنه على الابن
قولانصداق الابن الصغير الذي زوّجه أبوه في مال الابن، استدل أحمد بأن ابن عمر لم ير عليه صداقًا حين خاصمهم إلى زيد
في مال الابن[ذكر الأب يعقد على ابنه الصغير نكاحا ويطالب بالصداق] اختلف أهل العلم في الرجل يزوج ابنه صغيرا فيطالب بالصداق. فقالت طائفة: الصداق في مال الابن. هذا قول الحسن البصري (١) والحكم وقتادة، وبه قال سفيان الثوري (٢)، والأوزاعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق وأصحاب الرأي (٥). وقال أحمد: لأن ابن عمر حين خاصم الذي زوج ابنه منهم - وكان صغيرا حين مات - لم ير لهم عليه صداق حين خاصمهم إلى زيد. وفيه قول ثان: وهو أن الصداق على الأب، روي هذا القول عن الشعبي (٦)، وبه قال يحيى الأنصاري وحماد بن أبي سليمان. وفيه قول ثالث: وهو أن الصداق على أبيه إن كان الغلام يوم تزوج لا مال له، فإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب الصداق عليه. هذا قول مالك (٧). وقد كان الشافعي (٨) ﵀ يقول بقول مالك في هذه ال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.