فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعسار الزوج بالصداق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُفرَّق بين الزوجين إذا أعسر الزوج بالصداق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الزوج المعسر بالصداق لا يُفرَّق بينهما، وهو غريم من الغرماء، لها منعه نفسها حتى يعطيها المهر، ويؤخذ بالنفقة حتى يجد الصداق

لا فسخ
المالكية

الزوج المعسر بالصداق يُضرب له أجل، فإن لم يأتِ بالصداق فُرِّق بينهما، من لا يرجى له يسر لا يُضرب له أجل؛ ومن ينفق عليها عند أهلها يُنتظر به السنة والسنتان

التفريق بعد الأجل
الشافعية

الزوج المعسر بالصداق يُخيَّر إذا أعسر ولم يدخل بها، التخيير قبل الدخول

التخيير
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الزوج يعسر بالصداق] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة فيعسر بالصداق. فقالت طائفة: يخير إذا أعسر بالصداق ولم يكن دخل بها، هكذا قال الشافعي ﵀. وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها المهر، وإن لم يكن معه فهو غريم من الغرماء لا يفرق بينهما، ويؤخذ بالنفقة حتى يجد الصداق، حكي هذا القول عن النعمان (٣). وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك يختلف، منهم من يكون له العمل يعمله والغلة ينتظرها، أو الأمر الذي يرجى له فيه اليسر، فإن ذلك يضرب له أجل، ومنهم من يضرب له أجل بعد أجل، فأما من لا يرجى له شيء (١) ليست "بالأصل"، وأثبتناها من "الأم" وبها يستقيم السياق.(٢) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٣)، و "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و "الجامع" للشيباني (١/ ١٨٣).(٣) انظر: فتح القدير" (٣/ ٢٧٠)، و "البحر الرائق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التفريق بعد الأجل

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ٢٩٩

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا بِحَالِ الصَّدَاقِ فَادَّعَى الْعَدَمَ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُؤَجِّلُهُ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ، ثُمَّ يَتَلَوَّمُ لَهُ لَعَلَّهُ يَحْصُلُ لَهُ يَسَارٌ، ثُمَّ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: أَنْ لَا تُصَدِّقَهُ فِي دَعْوَاهُ الْإِعْسَارَ،

الشافعية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.