الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لمن يكون صداق الأمة إذا زوجها سيدها؟
لم تذكره المصادر
صداق الأمة المزوجة يكون لأمته، إلا أن ينزعه السيد منها
للأمةصداق الأمة المزوجة يكون للسيد
للسيدلم تذكره المصادر
[ذكر صداق أهل الشرك إذا أسلموا] اختلف أهل العلم في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر أو خنزير أو بما لا يحل للمسلم أن يملكه، ثم أسلما أو أحدهما قبل تقبضه. فقالت طائفة: لها مهر مثلها، وإن قبضته بعد ما تسلم فلها مهر مثلها، وإن قبضته وهما مشركان فقد مضى وليس لها غيره. هكذا قال الشافعي (١) ﵀ وقال أبو ثور نحو ذلك. وقالا جميعا / فإن كانت قبضته قبل أن يسلما، لم يكن لها غير ذلك، واحتجا بقول الله ﵎: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ (٢) فأبطل ما أدرك الإسلام منه ولم يأمرهم برد ما كان قبله من الربا. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر، أو على ميتة، أو على شيء لا يساوي شيئا ثم أسلما، فلا شيء لها عليه قبل الإسلام، وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر، وذلك نكاح في دي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٣٧٠
الثَّالِثَةُ: الْأَمَةُ الْمُزَوَّجَةُ إذَا بَاعَهَا السَّيِّدُ أَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لِصَدَاقِهَا فَالْمَهْرُ لَهُ وَلَا حَبْسَ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.