فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الخيار في عقد النكاح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح عقد النكاح إذا شُرط فيه الخيار للزوجين أو لأحدهما مدة معلومة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

النكاح المشروط فيه الخيار باطل عند ابن القاسم صاحب مالك، الفقرة تنسب القول لابن القاسم صاحب مالك لا لمالك نفسه

باطل
الشافعية

النكاح المشروط فيه الخيار باطل، نُسب إليه البطلان، وذكر ابن المنذر أنه لعله قاله بالعراق ثم رجع عنه بمصر

باطل
الحنابلة

النكاح المشروط فيه الخيار روايتان: جواز النكاح والشرط، وبطلانه، الرواية الأخرى عن أحمد أن النكاح والشرط جائزان

روايتان

نص المسألة

[ذكر الخيار في النكاح] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنهما أو أحدهما بالخيار ثلاثا أو إلى مدة معلومة. فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال الشافعي (٣) ﵀ وابن (١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٨٨ - فصل فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها). وروي عن أحمد رواية أخرى أن النكاح جائز والشرط جائز. كذا في "مسائل أحمد وإسحاق رواية "الكوسج" (١٢٦٣)، وقد قال إسحاق كما قال أحمد أن النكاح جائز والشرط جائز.(٢) انظر: "الحجة" لمحمد بن الحسن (٣/ ٢٩٢ - باب الرجل يحلف لا يتسرى جارية).(٣) "الأم" (٥/ ١١٩ - باب الخيار في النكاح). القاسم (١) صاحب مالك. وقالت طائفة: النكاح جائز والخيار باطل. هذا قول أبي ثور (٢)، وزعم أنه لا يعلم بين مفتيين فيه اختلافا، وحكى ذلك عن الكوفي (٣). قال أبو بكر: أما حكايته عن الكوفي فكما

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

باطل

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ٢٢١

(قَوْلُهُ: فَيَفْعَلُ) أَشْعَرَ إتْيَانُهُ بِالْفَاءِ بِاشْتِرَاطِ الْفَوْرِ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالْإِيجَابِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْقَوَانِينَ فَقَالَ وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْخِيَارُ

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.