Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح عقد النكاح إذا شُرط فيه الخيار للزوجين أو لأحدهما مدة معلومة؟
Not stated in the sources
النكاح المشروط فيه الخيار باطل عند ابن القاسم صاحب مالك، الفقرة تنسب القول لابن القاسم صاحب مالك لا لمالك نفسه
باطلالنكاح المشروط فيه الخيار باطل، نُسب إليه البطلان، وذكر ابن المنذر أنه لعله قاله بالعراق ثم رجع عنه بمصر
باطلالنكاح المشروط فيه الخيار روايتان: جواز النكاح والشرط، وبطلانه، الرواية الأخرى عن أحمد أن النكاح والشرط جائزان
روايتان[ذكر الخيار في النكاح] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنهما أو أحدهما بالخيار ثلاثا أو إلى مدة معلومة. فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال الشافعي (٣) ﵀ وابن (١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٨٨ - فصل فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها). وروي عن أحمد رواية أخرى أن النكاح جائز والشرط جائز. كذا في "مسائل أحمد وإسحاق رواية "الكوسج" (١٢٦٣)، وقد قال إسحاق كما قال أحمد أن النكاح جائز والشرط جائز.(٢) انظر: "الحجة" لمحمد بن الحسن (٣/ ٢٩٢ - باب الرجل يحلف لا يتسرى جارية).(٣) "الأم" (٥/ ١١٩ - باب الخيار في النكاح). القاسم (١) صاحب مالك. وقالت طائفة: النكاح جائز والخيار باطل. هذا قول أبي ثور (٢)، وزعم أنه لا يعلم بين مفتيين فيه اختلافا، وحكى ذلك عن الكوفي (٣). قال أبو بكر: أما حكايته عن الكوفي فكما
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 221
(قَوْلُهُ: فَيَفْعَلُ) أَشْعَرَ إتْيَانُهُ بِالْفَاءِ بِاشْتِرَاطِ الْفَوْرِ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالْإِيجَابِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْقَوَانِينَ فَقَالَ وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْخِيَارُ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.