Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الخيار في عقد النكاح

In 1 comparative book3 schools

هل يصح عقد النكاح إذا شُرط فيه الخيار للزوجين أو لأحدهما مدة معلومة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

النكاح المشروط فيه الخيار باطل عند ابن القاسم صاحب مالك، الفقرة تنسب القول لابن القاسم صاحب مالك لا لمالك نفسه

باطل
Shafi'i

النكاح المشروط فيه الخيار باطل، نُسب إليه البطلان، وذكر ابن المنذر أنه لعله قاله بالعراق ثم رجع عنه بمصر

باطل
Hanbali

النكاح المشروط فيه الخيار روايتان: جواز النكاح والشرط، وبطلانه، الرواية الأخرى عن أحمد أن النكاح والشرط جائزان

روايتان

The texts

[ذكر الخيار في النكاح] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنهما أو أحدهما بالخيار ثلاثا أو إلى مدة معلومة. فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال الشافعي (٣) ﵀ وابن (١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٨٨ - فصل فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها). وروي عن أحمد رواية أخرى أن النكاح جائز والشرط جائز. كذا في "مسائل أحمد وإسحاق رواية "الكوسج" (١٢٦٣)، وقد قال إسحاق كما قال أحمد أن النكاح جائز والشرط جائز.(٢) انظر: "الحجة" لمحمد بن الحسن (٣/ ٢٩٢ - باب الرجل يحلف لا يتسرى جارية).(٣) "الأم" (٥/ ١١٩ - باب الخيار في النكاح). القاسم (١) صاحب مالك. وقالت طائفة: النكاح جائز والخيار باطل. هذا قول أبي ثور (٢)، وزعم أنه لا يعلم بين مفتيين فيه اختلافا، وحكى ذلك عن الكوفي (٣). قال أبو بكر: أما حكايته عن الكوفي فكما

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 414

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

باطل

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 221

(قَوْلُهُ: فَيَفْعَلُ) أَشْعَرَ إتْيَانُهُ بِالْفَاءِ بِاشْتِرَاطِ الْفَوْرِ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالْإِيجَابِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْقَوَانِينَ فَقَالَ وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْخِيَارُ

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.