فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقد النكاح على الأختين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز عقد النكاح على الأختين جمعًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجمع بين الأختين في عقد النكاح لا يجوز، لقول الله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾

لا يجوز
المالكية

الجمع بين الأختين في عقد النكاح لا يجوز، لقول الله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾

لا يجوز
الشافعية

الجمع بين الأختين في عقد النكاح لا يجوز، لقول الله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾

لا يجوز
الحنابلة

الجمع بين الأختين في عقد النكاح لا يجوز، لقول الله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾

لا يجوز

نص المسألة

[ذكر الجمع بين الأختين] أجمع أهل العلم (٦) أن عقد نكاح الأختين لا يجوز لقول الله - جل ثناؤه -: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ (٧). وأجمعوا (٨) أن شراء الأختين الأمتين أو المرأة وابنتها صفقة واحدة (١) انظر: "الإجماع لابن المنذر (٣٦٦).(٢) "المدونة" (٢/ ١٩٧ - ١٩٨ باب في الرجل يزني بأم امرأته).(٣) "الأم" (٥/ ٤٢ - باب ما يحرم من النساء بالقرابة).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٠٨).(٥) "المبسوط" (٤/ ٢٢٨ - كتاب النكاح).(٦) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٦٧).(٧) النساء: ٢٣.(٨) "الإجماع" لابن المنذر (٣٦٨). جائز. وكره أكثر أهل العلم (١) الجمع بين الأختين الأمتين بالوطء. روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين، هل يطأ إحداهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه عنهما نهيا، قال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٢١٢

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَفْسُدُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ فَقَطْ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ الْمَذْكُورَ أَوَّلَ الْآيَةِ أُضِيفَ بِوَاسِطَةِ الْعَطْفِ إلَى الْجَمْعِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ عَقْدًا أَوْ وَطْئًا. وَعَنْ عُثْمَانَ ﵁ إبَاحَةُ وَطْءِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ: لِأَنَّهُمَا أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَهُمَا هَذِهِ وقَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فَرَجَحَ الْحِلُّ.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٣٣٢

(كَوَطْئِهِمَا) أَيْ الثِّنْتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّتُهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ وَطْءُ الْأُخْرَى (بِالْمِلْكِ) فَيَحْرُمُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} وَآيَةِ {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مُخَصَّصَةٌ بِآيَةِ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلَخْ، وَهَذِهِ وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صَدَّقَتْ وَإِلَّا حَلَفَ لِلْمَهْرِ [منح الجليل] لَمْ تُخَصَّصْ وَهِيَ مُبَيِّنَةٌ لِلْأَحْكَامِ، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ كَوَطْئِهِمَا بِحِلٍّ جَمْعُهُمَا بِالْمِلْكِ لِلْخِدْمَةِ أَوْ إحْدَاهُمَا لَهَا وَالْأُخْرَى لِلْوَطْءِ.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.