فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المفقود بين الصفين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم امرأة من فُقد في القتال بين الصفين من حيث الانتظار والعدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

امرأة المفقود بين الصفين حكمها حكم امرأة المفقود، ذكره ابن المنذر في جواب أصحاب الرأي، ولم يُذكر أبو حنيفة بعينه.

كالمفقود
المالكية

امرأة المفقود بين الصفين ليس لانتظارها وقت محدد، قال مالك: ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت.

بلا وقت
الشافعية

امرأة المفقود بين الصفين حكمها حكم امرأة المفقود، ذكره ابن المنذر في جواب الشافعي والثوري وأصحاب الرأي.

كالمفقود
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب] واختلفوا في المفقود بين الصفين. فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب (١)، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين، وكان الأوزاعي (٢) يقول: إذا فقدوا ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا أو أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن، وقال مالك بن أنس (٣): ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت، وكان أبو عبيد يقول: حكم هذه عندي حكم امرأة المفقود وكذلك راكب البحر إذا فقد بعد ركوبه حكمها حكم هذه. وكان [أبو] (٤) الزناد يقول (٥): حكمها حكم امرأة المفقود. قال أبو بكر: والجواب في هذه في قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود. = الثوري، وشعبة، وجرير؛ إلا أن العلة في هذا الأثر - والله أعلم - هي عباد بن عبد الله الأسدي فإن البخاري قال فيه:

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالمفقود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بلا وقت

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٤٨٢

(وَاعْتَدَّتْ) الزَّوْجَةُ (فِي مَفْقُودِ الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) بَعْضِهِمْ بَعْضًا (بَعْدَ انْفِصَالِ الصَّفَّيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ إذْ يُحْتَمَلُ مَوْتُهُ آخِرَ الْقِتَالِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي لِمَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ، وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَنَّهَا رَأَتْهُ حَضَرَ الصَّفَّ فَإِنْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ خَرَجَ مَعَ الْجَيْشِ، فَقَطْ فَتَكُونُ زَوْجَتُهُ كَالْمَفْقُودِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَيَجْرِي فِيهِ مَا مَرَّ

الشافعية

كالمفقود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.