الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُعدّ من خرج إلى بلد معلوم للتجارة أو غيرها ثم انقطع خبره مفقودًا يُحكم له بحكم المفقود؟
لم تذكره المصادر
من خرج إلى بلد معلوم للتجارة ونحوها وانقطع خبره يُعدّ مفقودًا فيُكتب للسؤال عنه، فإن خفي أمره ضُرب لامرأته أجل المفقود
مفقودلم تذكره المصادر
من خرج إلى بلد معلوم للتجارة ونحوها وانقطع خبره لا يُعدّ مفقودًا، المفقود من خرج لحاجة فلم يرجع، أو فُقد بين الصفين
ليس بمفقود[ذكر تفسير المفقود] قيل لمالك بن أنس في الرجل يخرج إلى البلد المعلوم في التجارة أو غير ذلك ثم يفقد وينقطع خبره، ولا يدرى أين يوجد، أترى هذا مفقود؟ فقال: نعم، أرى أن يكتب إلى ذلك ليطلب ويسأل عنه، فإن عمي أمره ضرب لامرأته أجل المفقود (١). قال أبو بكر: وقد دفع أحمد بن حنبل (٢) أن يكون هذا مفقودا يحكم له حكم المفقود وقال: لا يكون الرجل مفقودا أن يخرج إلى الحج أو السفرة، ولو خرج إلى الصين فلم يأت خبره وانقطع كتابه، لا يكون هذا مفقودا، إنما المفقود من خرج من بيته يريد حاجة فلم يرجع أو فقد بين الصفين. وقال غيره: تفسير المفقود الرجل يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه، ولا يعلم مكانه، ولا يستبين أمره ولا موته، ولا يأسره العدو، ولا يستبين موته ولا قتله، فهذا المفقود، هذا قول يعقوب (٣) ومحمد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.