فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جرح الشاهد بعد تزكيته في بلد آخر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقبل جرح شهود الكوفة لشاهد زُكّي في مصر آخر وكتب بذلك قاضي الكوفة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شهادة أهل الكوفة بفسق الشاهد المزكّى في مصر آخر لا تُقبل شهادتهم بفسقه، لغيبته سنين فلا يُدرى ما أحدث، ولعله تاب

لا تُقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إذا عدل قوم وجرح آخرون] واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون. فقالت طائفة: ينظر إلى الشهود، اللذان عدلاه واللذان جرحاه، ويقال لهما: بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور ذلك، هذا قول مالك (٣). (١) "الهداية شرح البداية" (٣/ ١١٩ - كتاب الشهادات).(٢) رواه مسلم (١٠٤٤) بنحوه مطولًا.(٣) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٥ - باب من يجوز تعديله). وفيه قول ثان: وهو أن الجرح أولى من التعديل، لأن التعديل يكون على الظاهر، والجرح يكون على الباطن. هذا قول الشافعي (١)، وابن نافع صاحب مالك، وبه قال محمد بن الحسن إذا كان الذي يقولانه في الشاهد أمرا يسقط عدالته إذا سميا من أمره وأفعاله ما تسقط به الشهادة. قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي ومن وافقه أولى. [مسألة] قال الشافعي (٢): وإذا شهد الرجل من أهل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.