الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تبقى زوجة العبد زوجةً له إذا أبق، أم يقع إباقه طلاقًا؟
لم تذكره المصادر
زوجة العبد الآبق يُضرب له نصف أجل الحر، في كل امرأة أبق عنها حرة أو أمة، إذا لم يُدرَ أين أبق
نصف أجل الحرزوجة العبد الآبق تبقى زوجته حتى يموت، إباقه لا يفسخ النكاح
زوجتهزوجة العبد الآبق تبقى زوجته حتى يموت، إباقه لا يفسخ النكاح
زوجته[ذكر العبد يأبق وله زوجة] اختلف أهل العلم في العبد. فقالت طائفة هي زوجته حتى يموت. روي هذا القول عن الشعبي (٧)، وبه قال الأوزاعي (٨)، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد (٩)، وإسحاق. وفيه قول ثان: وهو أن إباقه طلاق. كذلك قال الحسن البصري (١٠). وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب له نصف أجل الحر في كل امرأة أبق عنها حرة كانت أو أمة فعليه نصف ما على الحر، وذلك إذا لم يدر أين أبق العبد هذا قول مالك بن أنس. (١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٦٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٢ - في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج).(٢) ذكره البخاري تعليقًا في (كتاب الطلاق - باب حكم المفقود في أهله وماله).(٣) انظر: "المغني" (١١/ ٢٤٧ - فصل في أحكام المفقود).(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥ - باب الأسير يُفقد).(٥) انظر:
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.