الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون بيع الأمة التي لها زوج طلاقًا لها؟
لم تذكره المصادر
بيع الأمة التي لها زوج ليس طلاقًا لها، استدل بتخيير النبي ﷺ بريرة بعد بيعها، إذ لو كان طلاقًا لما خُيّرت
ليس طلاقًابيع الأمة التي لها زوج ليس طلاقًا لها، استدل بتخيير النبي ﷺ بريرة بعد بيعها، إذ لو كان طلاقًا لما خُيّرت
ليس طلاقًابيع الأمة التي لها زوج ليس طلاقًا لها، استدل بتخيير النبي ﷺ بريرة بعد بيعها، إذ لو كان طلاقًا لما خُيّرت
ليس طلاقًا[ذكر بيع الأمة ولها زوج] اختلف أهل العلم في بيع الأمة، ولها زوج. فقالت طائفة: بيعها طلاقها. (١) "الأم" (٥/ ٦٨) - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٤٨) بنحوه.(٣) في "الأم" (٥/ ٣١٦): وإذا ولدت جارية الرجل منه أحببت له أن لا يزوجها، وإن استبرأها ثم زوجها فالنكاح ثابت عليها رضيت أو لم ترض.(٤) "المدونة" (٢/ ٢٥٣ - باب في خلع الأمة). كذلك قال ابن عباس. وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وهكذا قال سعيد بن المسيب، والحسن ومجاهد. ٧٤٥٧ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الشعبي قال: كان عبد الله يقول: بيع الأمة طلاقها (١). ٧٤٥٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن، عن أبي بن كعب أنه قال: بيع الأمة طلاقها (٢). وق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.