الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الإرضاع بلبن ولد الزنا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الإرضاع بلبن ولد الزنا يُكره أن يُرضع به
مكروه[ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة] اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، وممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، والنخعي. وقال الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال مالك (٤) في لبن النصرانية. وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (٥). وكره أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح. (١) "الأم" (٥/ ٤٩ - باب رضاعة الكبير).(٢) نقله عنه في "جواهر العقود" (٢/ ١٦٣ - كتاب الرضاع وما يتعلق به من أحكام).(٣) "الجامع الصغير "لمحمد بن الحسن (١/ ٥٣٣).(٤) في "المدونة" (٢/ ٤١٦ - باب في رضاع النصرانية): هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة، قال بلغني أن مالكًا كان يتقيه أن يراه حرامًا، … هل كان مالك
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.