فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاسترضاع بلبن ولد الزنا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز الإرضاع بلبن ولد الزنا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الإرضاع بلبن ولد الزنا يُكره أن يُرضع به

مكروه

نص المسألة

[ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة] اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، وممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، والنخعي. وقال الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال مالك (٤) في لبن النصرانية. وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (٥). وكره أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح. (١) "الأم" (٥/ ٤٩ - باب رضاعة الكبير).(٢) نقله عنه في "جواهر العقود" (٢/ ١٦٣ - كتاب الرضاع وما يتعلق به من أحكام).(٣) "الجامع الصغير "لمحمد بن الحسن (١/ ٥٣٣).(٤) في "المدونة" (٢/ ٤١٦ - باب في رضاع النصرانية): هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة، قال بلغني أن مالكًا كان يتقيه أن يراه حرامًا، … هل كان مالك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.