فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية لا بأس به في لبن النصرانية، ويُكره في لبن الفاجرة، نُقل عن مالك أنه كان يتقيه خشية أن يراه حرامًا

جائز مع الكراهة
الشافعية

الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية لا يحرم الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية، واسترضاع المسلمة أقرب إلى القلب

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة] اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، وممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، والنخعي. وقال الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال مالك (٤) في لبن النصرانية. وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (٥). وكره أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح. (١) "الأم" (٥/ ٤٩ - باب رضاعة الكبير).(٢) نقله عنه في "جواهر العقود" (٢/ ١٦٣ - كتاب الرضاع وما يتعلق به من أحكام).(٣) "الجامع الصغير "لمحمد بن الحسن (١/ ٥٣٣).(٤) في "المدونة" (٢/ ٤١٦ - باب في رضاع النصرانية): هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة، قال بلغني أن مالكًا كان يتقيه أن يراه حرامًا، … هل كان مالك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز مع الكراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.