هل يحرّم اللبن المحلوب من المرأة بعد موتها إذا شربه صبي؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
لبن المرأة الميتة المحلوب بعد موتهايحرّم كما يحرّم لبن الحية، لأن الشيء الذي به يحرم هو اللبن
يحرّم
المالكية
لبن المرأة الميتة المحلوب بعد موتهايحرّم كما يحرّم لبن الحية (قول ابن القاسم)
يحرّم
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر اللبن يختلط به الطعام] اختلف أهل العلم في اللبن المختلط بالطعام والماء. فقالت طائفة: يحرم ذلك، كان اللبن الأغلب أو الطعام، إذا وصل اللبن إلى جوفه [وسواء شيب له] (١) اللبن بماء قليل أو كثير، ولو جبن له اللبن فأطعم جبنا كان كالرضاع إذا تم خمس رضعات. هكذا قال الشافعي (٢). وقالت طائفة: إذا كان الماء الغالب أو الطعام لا يرى للبن فيه عين، ولا طعم، لم يحرم شيء. هذا قول أبي ثور (٣). وبه نقول. وقال أصحاب الرأي (٤): إن كانت النار قد مست اللبن فأنضجت الطعام حتى تغير، فليس ذلك برضاع، ولا يحرم. وإن كانت النار لم تمسسه، وكان الطعام هو الغالب، فإنه لا يكون رضاع. وإن كان اللبن هو الغالب فإنه يكون رضاعا، لأن اللبن هو الغالب. هذا قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة: لا يكون رضاعا. والرضاع يحرم في دار ا