فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصديق المطلقة في نكاحها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يتزوج الزوج الأول مطلقته الثلاث إذا ذكرت أنها نكحت زوجًا آخر ودخل بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

زواج الزوج الأول من المطلقة التي ادعت نكاح زوج آخر إذا وقع في نفسه كذبها الورع ألا يتزوجها حتى يجد ما يدل على صدقها، إذا قالت قولًا يحتمل صدقها، ووقع في نفسه أنها كاذبة

ترك ذلك ورعًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت] كان الحسن يقول: إذا زعمت أنها قد تزوجت ودخل بها، فإن كانت عنده مصدقة فليتزوجها، وإن كانت عنده متهمة فليسأل عن ذلك ويبحث عنه. (١) زاد في "الأصل": لا. ولعله سبق قلم من الناسخ، وفي "الإشراف" (٣/ ١٩٧) علي الصواب.(٢) "الأم" (٥/ ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٣) "المبسوط" (٥/ ١٤٢ - باب الإحصان).(٤) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٥) غير واضحة "بالأصل"، والمثبت من "الأم". قال أبو عبيد: وهو معنى قول الشافعي (١): إذا قالت قولا يحتمل أن تكون فيه صادقة قال: والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة حتى يجد ما يدل على صدقها.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ترك ذلك ورعًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.