الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتزوج الزوج الأول مطلقته الثلاث إذا ذكرت أنها نكحت زوجًا آخر ودخل بها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
زواج الزوج الأول من المطلقة التي ادعت نكاح زوج آخر إذا وقع في نفسه كذبها الورع ألا يتزوجها حتى يجد ما يدل على صدقها، إذا قالت قولًا يحتمل صدقها، ووقع في نفسه أنها كاذبة
ترك ذلك ورعًالم تذكره المصادر
[ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت] كان الحسن يقول: إذا زعمت أنها قد تزوجت ودخل بها، فإن كانت عنده مصدقة فليتزوجها، وإن كانت عنده متهمة فليسأل عن ذلك ويبحث عنه. (١) زاد في "الأصل": لا. ولعله سبق قلم من الناسخ، وفي "الإشراف" (٣/ ١٩٧) علي الصواب.(٢) "الأم" (٥/ ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٣) "المبسوط" (٥/ ١٤٢ - باب الإحصان).(٤) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٥) غير واضحة "بالأصل"، والمثبت من "الأم". قال أبو عبيد: وهو معنى قول الشافعي (١): إذا قالت قولا يحتمل أن تكون فيه صادقة قال: والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة حتى يجد ما يدل على صدقها.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.