فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الصلاة لمن حاضت في وقتها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على المرأة قضاء الصلاة إذا حاضت بعد دخول وقتها قبل أن تصليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة التي حاضت بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها لا قضاء عليها إلا إذا خرج الوقت وهي طاهر، إذا خرج الوقت وهي طاهر ولم تصل، وجب عليها القضاء إذا طهرت.

لا قضاء إلا بالتفريط
المالكية

المرأة التي حاضت بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها لا تقضي الصلاة التي حاضت فيها، ذُكر فيمن صلّت ركعة من الظهر أو بعضها ثم حاضت.

لا قضاء
الشافعية

المرأة التي حاضت بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها تقضيها إن أمكنها فعلها أول الوقت، فإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها.

قضاء بشرط الإمكان
الحنابلة

المرأة التي حاضت بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها يُعجبه أن تعيد الصلاة

تعيد

نص المسألة

[ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها] اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها. فقالت طائفة: عليها القضاء. كذلك قال الشعبي، والنخعي، وقتادة. وقال أحمد (١): يعجبني أن تعيد. وقال إسحاق (٢): تعيد. وقال الشافعي (٣): تقضيها إذا كان أمكنها أن تصليها في أول وقتها، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها. وقالت طائفة: لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت، هذا قول محمد بن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن سعيد بن جبير، وقال مالك (٤): إذا صلت ركعة من الظهر أو بعض الظهر ثم حاضت لا تقضي هذِه الصلاة التي حاضت فيها. وقال الأوزاعي: إذا حاضت في وقت صلاة لا إعادة عليها إذا هي طهرت، فإن أخرت الصلاة حتى يخرج الوقت ثم حاضت أعادت تلك الصلاة. وقال أصحاب الرأي (

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قضاء إلا بالتفريط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قضاء

موضعها في«شرح الخرشي» ص ٢٢١

(ص) وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانٍ الْمُدْرَكَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعُذْرَ الْمُسْقِطَ إذَا طَرَأَ فِي الْوَقْتِ الْمُدْرَكِ لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ أَسْقَطَهُ فَكَمَا تُدْرِكُ الْحَائِضُ مَثَلًا الظُّهْرَيْنِ وَالْعِشَاءَيْنِ بِطُهْرِهَا لِخَمْسٍ، وَالثَّانِيَةَ فَقَطْ لِطُهْرِهَا لِدُونِ ذَلِكَ كَذَلِكَ يَسْقُطَانِ إذَا حَصَلَ الْحَيْضُ لِخَمْسٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ تَسْقُطُ الثَّانِيَةُ فَقَطْ وَتَتَخَلَّفُ الْأُولَى عَلَيْهَا إنْ حَاضَتْ لِدُونِ ذَلِكَ وَلَوْ أَخَّرَتْ الصَّلَاةَ عَامِدَةً كَمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ وَلَوْ أَخَّرَهَا عَامِدًا وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ بَشِيرٍ وَمِثْلُ الْحَيْضِ الْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ،

الشافعية

قضاء بشرط الإمكان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تعيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.